وها هنا ذكر الدماء الثَّلاثة، وبالإجماع دم الحيض ستَّةٌ (١)، وأمَّا رؤية (٢)، [شش دنك] (٣) وفي رواية: التربية خاكستر رنك (٤) إلَّا أن هذه (٥) الثَّلاثة جامعةٌ لتلك السِّتَّة كما أن الحمرة قربت (٦) بالأسود فيكون السِّتَّة مذكورةٌ تقديرًا (٧).
قوله: (تقضي (٨) الصَّوم) (٩) فإن قيل: الطَّهارة ليست بشرطٍ لصحَّة الصَّوم كالجنب يصوم، ينبغي أن لا يضر الحيض بالصَّوم. قلنا: كانت عائشة ﵂ تقول: "كنَّا على عهد رسول الله ﷺ نقضي (١٠) الصَّوم ولا نقضي (١١) الصَّلاة" (١٢).