على عشرةٍ فهو استحاضة؛ لأنَّ الدَّم الخارج من القرح، إمَّا أن يكون حيضًا أو استحاضةً، فإذا بطلان الحيض يثبت أنَّه استحاضةٌ] (١).
ثلاثة أيامٍ، كيف يكون الثَّلاثة حيضًا؟ لأنَّ للحيض (٢) عين تقديره أقل مدة الحيض ثلاثة أيامٍ (٣)، فيجوز أن يكون المدَّة (٤) ثلاثةٌ.
قوله: (وما تراه المرأة من الحمرة والصُّفرة (٥) والكدرة (٦) [في أيام الحيض فهو حيضٌ، حتى ترى البياض الخالص)؛ لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "لا تصلي حتى ترى القصة البيان" (٧)؛ ولأن الصُّفرة والكُّدرة لو خرجت بعد الدَّم كان حيضًا، ويكون من أجزائه] (٨).