Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الطهارة باب التيمم

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ١/ ١١٠

وعندنا التَّيمُّم بمنزلة طهارةٍ كاملةٍ، فيصلِّي ما شاء في الوقت وبعد خروج الوقت تيسيرًا، وهذا بناءً على أن التُّراب عندنا بدلٌ عن الماء لرفع الحدث، وعنده بدلٌ عن الوضوء لإباحة الصَّلاة.

قوله: (والولي (١) غيرُه) (٢)، [ويجوز التَّيمُّم للصَّحيح في المصر، إذا حضرت الجنازة والولي غيره؛ لأنَّ الصَّلاة طى الجنازة وصلاة العيد لا تعاد، فلو أمرناه بالوضوء لم يتوصَّل به إلى الصَّلاة، وإلى ما يقوم مقامها، والوضوء لا يجب لغير الصَّلاة، وإذا أسقط الوضوء وهو مخاطبٌ بفعل الصَّلاة جاز له التَّيمُّم كالمريض] (٣).

حتى إذا كان المتيمِّم الولي، لا يجوز التَّيمُّم لعدم الفوت (٤) وهو أنَّه ينتظر (٥) له، وفي رواية يجوز التَّيمُّم للولي أيضًا (٦).

قوله: (جنازةٌ) (٧)، والضَّابط في الجنازة، بكسر الجيم: الخشب الذي