طهارةٍ جاز فعل النَّفل بها جاز فعل الفرض بها، كالطَّهارة … (١) بالماء والتَّيمُّم قبل أن يصلِّي به فرضًا] (٢).
وعند الشافعي ﵀: التَّيمم نظير طهارة المستحاضة، أي الطَّهارة جائزةٌ (٣) مع الحدث (٤)، كذلك ها هنا يجوز التَّيمم مع الحدث، حتى لو تيمَّم قبل الوقت لا يجوز (٥)، ولا يجوز أداء (٦) الفرضين بتيمُّمٍ واحدٍ (٧)؛ إلّا أن الوقت في المستحاضة أُقِيم مقام صلاةٍ واحدةٍ في حق التَّيمُّم (٨) عند الشَّافعي (٩) ﵀ تيسيرًا.