تفسير الإمام الشافعي
الأم (أيضاً) : باب (الخلاف في الحجر
قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﷿: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) الآية، لا يرجع إلا بنصف ما أعطاها دنانير كانت أو غبرها؛ لأنَّه لا يوجب عليها أن تجهز إلا أن تشاء، وهو معنى قول الله ﵎: (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) الآية.
الأم (أيضاً) : باب من قال: (لا يورث أحد حتى يموت) :
قال الشَّافِعِي ﵀: وقلت له (أي: للمحاور) : عبتم على من قال: قول عمر وعثمان ﵄ في امرأة المفقود، وقبلتم عن عمر ﵁ أنَّه قال: إذا أرخيت الستور وجب المهر والعدة، ورددتم على من تأوَّلَ الآيتين: وهما قول الله ﷿:
(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية، وقوله: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الآية، وقد روي هذا عن ابن عباس وشريح.
وذهبنا إلى: أن الإرخاء والأغلاق لا يصنع شيئاً إنَّما يصنعه المسيس.
الأم (أيضاً) : كتاب (الصْدَاق) :
قال الشَّافِعِي ﵀: - بعد أن ساق الآيات في الصداق - فأمر الله
الأزواج: بأن يؤتوا النساء أجورهن، وصدقاتهن، والأجر: هو الصداق.
والصداق: هو الأجر والمهر، وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء: