Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ١/ ٣٤٣

خبراً؛ فذكر حديثاً لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده.

فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت.

قال: فقد قال به بعض التابعين.

فقلت له: وقول بعض التابعين لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم.

قال فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟

قلت: حجتي فيه من القرآن والأثر والإجماع، على ما يدل على أن الطلاق

لا يلزمها، قال: وأين الحجة من القرآن؟

قلت: قال اللَّه ﵎: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) الآية.

وذكر منها أربع آيات أخرى -.

قال الشَّافِعِي ﵀: ألا إن أحكام الله ﵎ في هذه الآيات

الخمس تدل على أنها ليست بزوجة؛ قال: نعم. ..

أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن

الزبير ﵄ أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها

طلاق، لأنه طلَّق ما لا يملك. . . فكيف يطلق غير امرأته؟!

الأم (أيضاً) : الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة:

أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: