Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٥٠٤

قال ابن عباس: " شهدت صلاة الفطر مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر

فكلهم يصليها قبل الخطبة (١) " (٢) . متفق عليه.

وعلى المذهب: (إذا اتفق أهل بلد على تركها: قاتلهم الإمام)؛ لأنها من

شعائر الإسلام الظاهرة. وفي تركها تهاون في الدين.

(وكره أن ينصرف من حضر) لصلاتها (ويتركها) فلا يصليها. قاله في

" الفروع "؛ لتفويته حصول أجرها من غير عذر.

(ووقتها) أي: وقت صلاة العيدين (كـ) وقت (صلاة الضحى). وهي

من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.

(فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده) أي: بعد الوقت (صلوا) العيد (من

الغد)، وتكون (قضاء) مطلقاً.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر

الأصحاب.

وقال أبو المعالي في " النهاية ": تكون أداء مع عدم العلم للعذر. انتهى.

ووجه المذهب: ما روى أبو عمير عن أنس قال: حدثني عمومتي من

الأنصار من أصحاب النبي ﷺ قالوا: " غم علينا هلال شوال. فأصبحنا صياماً

فجاء ركب من اخر النهار. فشهدوا عند رسول الله ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس.

فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد " (٣) .