Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٥٠٣

[باب: صلاة العيدين]

هذا (باب) يذكر فيه جملة من أحكام صلاة العيدين وصفتها. وسمي

عيدا؛ لأنه يعود ويتكرر.

وقيل: لأنه يعود بالفرج والسرور، وجمع [على أعياد] (١) بالياء، وأصله

الواو؛ للزومها في الواحد.

قيل: للفرق بينه وبين اعواد الخشب.

والعيد لغة: ما اعتادك أي تردد عليك مرة بعد أخرى. ومنه قول الشاعر:

أضحى بأسماء هذا القلب معمودا إذا أقول صحى يعتاده عيدا

وهو من عاد يعود فيكون العيد هو الاسم منه مثل: القيل من القول. وصار

علما على اليوم المخصوص؛ لعوده في كل سنة مرتين.

(صلاة العيدين فرض كفاية).

وعنه: هي فرض عين.

وعنه: هي سنة مؤكدة.

وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيدين. واخرج النسائي عن أنس

" انه ﷺ رأى اهل المدينة يخرجون إلى الصحراء في السنة مرتين ويلعبون. فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله ﷺ:

" إن الله ابدلكما عنهما خيرا منهما: يوم الفطر، ويوم الأضحى " (٢) .

وروي: أن اول صلاة عيد صلاها رسول الله ﷺ عيد الفطر في السنه الثانية

من الهجرة، وواظب على صلاه العيدين حتى مات.