شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(ويباح) الكلام (إذا سكت) الخطيب (بينهما) أي: بين الخطبتين في
الأصح، لأنه لا خطبه حينئذ ينصت لها.
(او) إذا (شرع في دعاء) " لأن الخطيب حينئذ يكون قد فرغ من أركان
الخطبة، والإنصات للدعاء غير واجب.
(وله) أي: وللمستمع الخطبة (١) (الصلاة على النبي ﷺ إذا سمعها) من
الخطيب.
(ويسن) صلاته على النبي ﷺ (سرا، كدعاء وتأمين عليه) أي: على
دعاء الخطيب، (وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام، وتشميت عاطس).
وعنه: لا يجوز ذلك إلا لمن لم (٢) يسمع الخطيب.
(وإشارة اخرس إذا فهمت ككلام) فتحرم حيث حرم (٣) الكلام. لا تسكيت
متكلم بإشارة.
وقيل: يستحب التسكيت بالإشارة.
ويكره التسكيت برمي من تكلم بالحصى.
وروي عن ابن عمر: " أنه كان يحصب من تكلم " (٤) .
ويكره العبث والإمام يخطب، لقول النبي ﷺ: "ومن مس الحصى فقد لغا" (٥) .
ولأن العبث يمنع الخشوع.
" والسؤال حال الخطبة لا يتصدق عليهم، لأنهم فعلوا ما لا يجوز.
فلا يعانون عليه.