Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٥٠٠

(ويباح) الكلام (إذا سكت) الخطيب (بينهما) أي: بين الخطبتين في

الأصح، لأنه لا خطبه حينئذ ينصت لها.

(او) إذا (شرع في دعاء) " لأن الخطيب حينئذ يكون قد فرغ من أركان

الخطبة، والإنصات للدعاء غير واجب.

(وله) أي: وللمستمع الخطبة (١) (الصلاة على النبي ﷺ إذا سمعها) من

الخطيب.

(ويسن) صلاته على النبي ﷺ (سرا، كدعاء وتأمين عليه) أي: على

دعاء الخطيب، (وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام، وتشميت عاطس).

وعنه: لا يجوز ذلك إلا لمن لم (٢) يسمع الخطيب.

(وإشارة اخرس إذا فهمت ككلام) فتحرم حيث حرم (٣) الكلام. لا تسكيت

متكلم بإشارة.

وقيل: يستحب التسكيت بالإشارة.

ويكره التسكيت برمي من تكلم بالحصى.

وروي عن ابن عمر: " أنه كان يحصب من تكلم " (٤) .

ويكره العبث والإمام يخطب، لقول النبي ﷺ: "ومن مس الحصى فقد لغا" (٥) .

ولأن العبث يمنع الخشوع.

" والسؤال حال الخطبة لا يتصدق عليهم، لأنهم فعلوا ما لا يجوز.

فلا يعانون عليه.