Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٤٦٩

[فصل: في شروط صحة الجمعة]

(فصل. و) يشترط الصحتها) أي: صحة الجمعة (شروط) أربعة.

(ليس منها) أي: من شروطها (إذن الإمام) على الأصح من الروايتين؛ " لأن

عليا صلى بالناس وعثمان محصور. فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان " (١) . رواه

البخاري بمعناه.

ولأنها فرض الوقت. أشبهت الظهر.

قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين، وكانوا يجمعون.

(أحدها) أي: أحد الشروط المعتبرة: (الوقت) لأنها صلاة مفروضة.

فاشترط لها الوقت كبقية المفروضاث. (وهو) أي: وقت الجمعة (من اول

وقت العيد). نص عليه؛ لما روى عبد الله بن سيدان السلمي قال: " شهدت

يوم الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع

عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن اقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان

فكانت صلاته وخطبته إلى أن اقول زال النهار. فما رايت أحد أعاب ذلك

ولا أنكره " (٢) . رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال: وكذلك روي عن

ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية: أنهم صلوا قبل الزوال، ولم ينكر. فكان

كالإجماع عليه.

ولأنها صلاة عيد؛ لقول النبي ﷺ: " إن هذا يوما قد جعله الله للمسلمين