شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٢/ ٤٦٨
(وكره) السفر (قبله) أي: قبل الزوال لمن هو من أهل وجوبها؛ لما
روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن
الخطاب قال: " لا تحبس الجمعة عن سفر " (١) .
وكما لو سافر من اللييل. وهذا المذهب؛ لأن ذلك الوقت ليس بوقت
اللزوم.
وعنه: يحرم كما بعد الزوال.
وعنه: يجوز للجهاد خاصة.
والروايات الثلاثة مبنية على أن الجمعة لا تجب إلا بالزوال، وما قبله وقت
رخصة وجواز، لا وقت وجوب. هذا اصح الروايتين.
وعنه: تجب الجمعة بدخول وقت الجواز. فلا يجوز السفر قولا واحد أ.
وهذا (إن لم يأت) المسافر (بها) أيء بالجمعة (في طريقه فيهما) أي:
فيما إذا قلنا يحرم السفر، وفيما إذا قلنا يكره السفر.
أما إذا كان يأتي بها في طريقه فيجوز له السفر من غير كراهة. والله أعلم.