Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٤٤٠

تقدم العصر في وقت الظهر، وتقديم العشاء في وقت المغرب.

قال في " الإنصاف ": هذا أحد الأقوال مطلقاً. اختاره الشيخ تقي الدين

وقال: هو ظاهر المذهب المنصوص عن احمد. وجزم به في " الوجيز "

و" تذكره ابن عبدوس " و" شرح ابن منجى ". انتهى.

وذلك لحديث معاذ السابق، وروى ابن عباس نحوه (١) . رواه الشافعي

واحمد.

و" أخر النبي ﷺ يوم غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر

جمعيا، ثم دخل ثم خرج. فصلى المغرب والعشاء جمعيا " (٢) . رواه مالك عن

أبي (٣) الزبير عن ابي الطفيل عن حماد.

قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت الإسناد.

ولأن الجمع من رخص السفر. فلم يختص بحاله " كسائر رخصه.

وعنه: أن الجمع في وقت الثانية أفضل، ونص عليه وقدمه في

" الفروع "، لأنه أحوط، وفيه خروج من الخلاف.

وقيل: في جمع السفر. وقيل: التقديم أفضل.

ونقل الأثرم في جمع المطر: وأن في جمع السفر يؤخر.

ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله: (سوى جمعي عرفة ومزدلفة إن عدم)

الأرفق فيهما. فإن الأفضل في جمع عرفة التقديم مطلقا، وفي جمع مزدلفة

التأخير مطلقا اتباعا لفعله ﷺ فيهما.

(فإن استويا) أي: استوى في الأرفقية التقديم والتاً خير في غير جمعي عرفة