شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
والطين " (١) . متفق عليه.
ولأن القيام والسجود من أركان الصلاة. فلم يسقطا بالمطر؛ كبقية
الأركان.
وأجيب بأنه عذر يبيح الجمع فأثر في أفعال الصلاة (٢) ؛ كالسفر. ورواية أثر
الماء والطين على جبهة رسول الله ﷺ محمول على اليسير عملا بالظاهر؛ لأنه كان في مسجده في المدينة. فلم يؤثر. بخلاف الكثير الذي يلوث الثياب
والبدن (٣) .
(و) كذا يصلي المكتوبة على الراحلة من أجل (انقطاع عن رفقة) بنزوله،
(او خوف على نفسه) إن نزل (من عدو ونحوه)؛ كسيل وسبع، (أو عجزا
عن ركوبه إن نزل. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه.
ولا تصح لمرض).
قال في " التنقيح ": ولا تصح لمرض نصا. لكن إن خاف هو أو غيره
انقطاعا عن رفقته، أو عجز عن ركوبه إن نزل، صلى عليها كخائف على نفسه
بنزوله من عدو ونحوه. انتهى.
(ومن أتى بكل فرض وشرط) للصلاة (وصلى عليها) أي: على الراحلة،
(أو) صلى (بسفينة ونحوها) كالتي يسمونها المحفة (سائرة أو واقفة بلا عذر)
من وحل ونحوه مع إمكانه من الخروج من السفينة ونحوها: (صحت) صلاته.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. قدمه في " الفروع ".
وعنه: لا تصح. وقطع به في " المستوعب " و" المغني " وغيرهما في