شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
الأكثر للآثار وفاقا لأبي حنيفة.
وعنه: تصح. اختاره الشيخ وغيره وفاقا لمالك والشافعي.
وقال صاحب " المحرر ": هو القياس ترك للآثار. ثم قال: ومثله إذا كان بسفينة وإمامه في أخرى؛ لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة. والمراد: في غير شدة الخوف، كما ذكره القاضي وغيره. وألحق الآمدي بالنهر النار والبئر. وقيل: السبع. وقاله أبو المعالي في الشوك والنار. انتهى.
(وكره علو إمام عن مأموم)، لما روى أبو داود عن حذيفة أن النبي ﷺ قال: " إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم " (١) .
وروى الدارقطني معناه بإسناد حسن (٢) . وهذا المذهب.
وعنه لا يكره مطلقاً.
وعنه: لا يكره إن أراد التعليم، وإلا كره.
(ما لم يكن)] أي: العلو [ (٣) يسيرا (كدرجة منبر) فلا يكره؛ لما روى سهل بن سعد " أن النبي ﷺ جلس على المنبر في أول يوم وضع. فكبر وهو عليه، ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه. ثم عاد حتى فرغ. فلما انصرف قال: يا أيها الناس! إنما فعلت هذا لتأتموا بي، ولتتعلموا صلاتي " (٤) . متفق عليه.
وهو محمول على اليسير، لأنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأدلة.
ولأن النهي معلل بما يفضي إليه العلو من رفع البصر في الصلاة، وهو منهي