قال في " الفروع ": ومن صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو يمينه [ (١) لم تصح. نص عليه.
وعنه: بلى. اختاره أبو محمد التميمي والشيخ وغيرهما، وهي أظهر
وفاقا. انتهى.
ووجه بطلان صلاة من عن يسار الإمام مع خلو يمينه " ما روى ابن عباس قال: " بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ﷺ يصلي من الليل فقمت أصلي معه عن يساره. فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه " (٢) . رواه الجماعة.
وروى جابر قال: " قام رسول الله ﷺ ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني فأقامني عن يمينه. ثم جاء جبّار بن صخر فقام عن يسار رسول الله ﷺ فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه " (٣) . رواه مسلم وأبو داود.
(وإن وقف يساره) أي: عن يسار الإمام أحد (أحرم) بالصلاة (أولاً: أداره) الإمام (من ورائه) إلى يمينه، لحديث ابن عباس المتقدم.
(فأن جاء آخر فوقفا) أي: الذي جاء والذي كان قبله (خلفه) أي: خلف