Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٣٨٦

وأعرابي، إذا سَلِم دينهم وصلحوا لها) أي: للإمامة، لعموم قوله ﷺ " يؤم القوم أقرؤهم " (١) .

وصلى التابعون خلف ابن زياد وهو ممن في نسبه نظر.

وقالت عائشة في ولد الزنا: " ليس عليه من وزر أبويه شيء. قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)] فاطر: ١٨ [" (٢) .

ولأن كلا منهم حر مرضي في دينه. فصلح لها، كغيره.

وعنه: أحب أن أصلي خلف غير الجندي.

وعنه: لا يعجبني إمامة الأعرابي، إلا أن يكون قد سمع وفقه.

(ولا) بأس (أن يأتم متوضئ بمتيمم) " لفعل السلف. والمتوضئ أولى إجماعا.

(ويصح ائتمام مؤدي صلاة) من ظهر أو عصر أو غيرهما (بقاضيها، وعكسه) وهو ائتمام قاضي صلاة بمؤديها، لأن الصلاة واحدة. وأنما اختلف الوقت في الصورتين.

(و) يصح ائتمام (قاضيها) أي: قاضي الصلاة من ظهر وعصر وغيرهما (من يوم بقاضيها) أي: بقاضي تلك الصلاة بعينها (من) يوم (غيره) " لأن الصلاة واحدة.

(لا) ائتمام مصلّ ظهرا مثلا (بمصل غيرها) كعصر في أصح الروايتين، لاختلاف الصلاتين.

(ولا) يصح ائتمام (مفترض بمتنفل) في أصح الروايتين، لعموم

قوله ﷺ: " أنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه " (٣) . متفق عليه.