شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
معهن رجل فلا كراهة؛ "] لأن النساء [ (١) كن يشهدن (٢) مع رسول الله ﷺ
الصلاة " (٣) .
(أو) أن يؤم أنسأن (قوماً أكثرهم يَكرهه بحق)؛ لما روى أبو إمامة مرفوعاً قال: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتب وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون " (٤) . رواه الترمذي وهو حسن غريب وفيه لين.
" وأخبر ﵊ أن صلاته لا تقبل " (٥) . رواه أبو داود من رواية الإفريقي، وهو ضعيف عند الأكثر.
وقوله: بحق قال في " الفروع ": قال الأصحاب: يكرهه لخلل في دينه
أو فضله. اقتصر عليه في " الفصول " و" الغنية " وغيرهما. وقال شيخنا: إذا كان بينهم معاداه من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم؛ لأن المقصود بالصلاة الجماعة إنما يتم بالائتلاف. ولهذا قال ﷺ: " لا تختلفوا فتختلف قلوبكم " (٦) . وقال: " اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم فقوموا " (٧) . ثم قال بعد أسطر: واستحب القاضي حيث لم يكره أن لا يؤمهم صيانة لنفسه. انتهى.
(ولا بأس بإمامة ولد زنا، ولقيط، ومنفي بلعان، وخصي، وجندي،