Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٣١٩

وللشافعية وجهان:

أحدهما: أنها فرض كفاية كالأذان؛ لقول النبي ﷺ: " ما من ثلاثة في قرية

لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان " (١) . رواه أحمد. والثانى: أنها سنة مؤكدة. وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " (٢) . رواه الجماعة إلا النسائي وأبا داود.

ولما روى عثمأن عن النبي ﷺ قال: " من صلى العشاء في جماعة فكأنما

قام نصف الليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله " (٣) . رواه أحمد ومسلم.

لأنه شبه فعلهما في جماعة بما ليس بواجب. والحكم في المشبه يكون كهو

في المشبه به أو دونه في التأكيد.

ولأنها صلاة لا يشترط لها الاستيطان. فلم تجب لها الجماعة؛ كالفائتة

والمنذورة.