Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٢٨٨

وأما كونها تصلى ستا، فلما روى جابر بن عبد الله قال: " كنت أعرض بعيرا لي على النبي ﷺ فأبصرته يصلي الضحى ستا " (١) . رواه البخاري في " تاريخه".

وأما كون أكثرها ثماني ركعات، فلحديث أم هانئ " أن النبي ﷺ عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى " (٢) . رواه الجماعة. ولأبي داود وابن ماجه: " يسلم في كل ركعتين ".

وعن أنس قال: " رأيت النبى ﷺ فى سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات " (٣) . رواه أحمد.

(ووقتها) أي: وقت (٤) صلاة الضحى (من خروج وقت النهي)، لما روي عن النبي ﷺ قال: " قال الله ﷿: ابن آدم! اركع لي أربع ركعات من أول النهار اكفك آخره " (٥) . رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

يعني: أن أول وقتها من خروج وقت النهي وهو إذا علت الشمس.

ويستمر (إلى قبيل الزوال) يعني: إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس.