شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
إذا أذن المؤذن، وطلع الفجر صلى ركعتين " (١) . متفق عليه. وروى الترمذي مثل ذلك عن عائشة مرفوعا (٢) . وقال: هو حديث صحيح.
وقول النبي ﷺ: " رحم الله امرءا صلى قبل (٣) العصر أربعاً " (٤) يرغب (٥)
فيها. ولم تكن من السنن الرواتب بدليل أن ابن عمر لم يحفظها عن النبي ﷺ. وحيث تقدم أن ركعتي الفجر آكد الرواتب (٦) (فيخير في) فعل
(ما عداهما، و) فيما (عدا وتر سفرا) أي: في السفر. يعنى: أن المسافر يصلي ركعتي الفجر وصلاة الوتر لتأكدهما؛ لما-روى ابن عمر قال: " كان رسولصلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه، ويوتر عليها. غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " (٧) . متفق عليه.
ويخير فيما عدا الوتر وركعتي الفجر من الرواتب بين فعلها وتركها.
(وسن قضاء كل) من رواتب (ووتر).
أما قضاء الرواتب؛ فلما روي " أن النبي ﷺ قضى ركعتى الفجر مع الفجر
حين نام عنهما " (٨) . و"قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر" (٩) . وقسنا الباقي على ذلك.