Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٢٥٧

وعن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي ﷺ مثله (١) . رواه أحمد والنسائي.

وقال إسحاق: أصح شيء روي عن النبي ﷺ في القراءة في الوتر حديث ابن

أبزى.

ولأن الثالثة إحدى ركعات الوتر. فلا تستحب الزيادة فيها على سورة كالأوليين. وهذا الأشهر من الروايتين.

والرواية الثانية: أنه يضم مع: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ إحدى المعوذتين في الركعة

الثالثة، لما روي عن عائشة " أن النبي ﷺ كان يقرأ فى الركعات الثلاث من وتره بذلك " (٢) . رواه ابن ماجه. وهو ضعيف، لأنه من رواية خصيف ويحيى بن أيوب وهما ضعيفان.

(ويقنت) في الثالثة (بعد الركوع ندباً) وفاقاً للشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الأفضل أن يقنت قبل الركوع، لما روي عن أبي

ابن كعب " أن النبي ﷺ كان يقنت في الوتر قبل الركوع " (٣) . رواه ابو داود. وعن عبد الله بن مسعود: " أن النبي ﷺ كان يقنت في الوتر قبل الركوع " (٤) . رواه أبو بكر الخطيب.

وروى الأثرم عن ابن مسعود " أنه كان يقنت في الوتر. وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت ".