شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وعنه: يكره حتى في حق المسافر ومن فاته الوتر.
وعنه: تكره لغير عذر من مرض أو سفر.
(وأكثرُه) أي: أكثر الوتر (أحدى عشرة) ركعة (يسلم من. كل ثنتين ويوتر بركعة)؛ لما روت عائشة قالت: " كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل أحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحد ة (١) " (٢) . رواه مسلم (٣) .
وفي لفظ: " يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحد ة " (٤) .
وهذه الصفة هي الأفضل فيما إذا اختار الإيتار بأحد ى عشرة؛ لأنها أكثر عملاً لوجود زيادة التكبير والنية والتسليم. وله في المنصوص عن أحمد: أن يسرد. عشراً ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم.
(وإن أوتر بتسع) أي: تسع تكبيرات (تشهد بعد ثامنة) التشهد الأول ولم يسلم، (ثم تاسعة) يعني: ثم يأتي بتاسعة، وتشهد (وسلم). وهذه الصفة هي الأفضل فيما إذا أوتر بتسع؛ لما روى مسلم عن عائشة: " أنها لما سئلت عن وتررسول الله ﷺ قالت: كنا نُعدّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل. فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا في الثامنة. [فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا يسلم. ثم يقوم فيصلي التاسعة. ثم يقعد] (٥) فيذكر الله، ويحمده ويدعوه. ثم يسلم تسليماً يسمعناه " (٦) . وقيل: بل يصلي كإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة.