شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
الأول من كل ركعة في صلاة كسوف؛ لأن الاعتدال تابع للركوع والرفع منه. فإن كانا فرضين كان الاعتدال بعدهما فرض، وإن كانا سنتين كان الاعتدال بعدهما سنة.
(ولا تبطل) الصلاة (إن طال) الاعتدال؛ لأن في حديث البراء المتفق عليه: " أنه ﷺ طوله قريب قيامه وركوعه " (١) .
وفي مسلم عن حذيفة في صلاته ﷺ بالليل قال: " ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد " (٢) .
ويروى عن الحسن بن محمد الأنماطي قال: رأيت أبا عبد الله يطيله ويطيل
بين السجدتين.
(و) السابع من الأركان (سجود). وهو فرض با لإجماع. وسنده قوله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]، وقول النبي ﷺ في حديث المسيء في صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً " (٣) .
(و) الثامن من الأركان: (رفع منه) أي: من سجوده.
(و) التاسع من الأركان: (جلوس بين السجدتين)؛ لقول النبي ﷺ للمسيء في صلاته: " ثم ارفع حتى تطمئن جالساً " (٤) .
(و) العاشر من الأركان: (طمانينة في) كل (فعل) (٥) من الأفعال