شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(و) الثانى من الأركان: (تكبيرة إحرام) وهو قول المصلي: " الله أكبر ".
لا يجزئه على المذهب غير هذا اللفظ، لما روى أبو سعيد الخدري: أن النبي ﷺ قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموا وسدوا (١) الفرج. وإذا قال إمامكم: الله أكبر فقولوا: الله أكبر ") (٢) . أخرجه أحمد في " مسنده ". وهذا أمر به بصيغة مخصوصة ومقتضاه الوجوب.
لكن لا يُكبر قبل فراغ المقيم من الإقامة. نص عليه.
ومتى كبر المأموم قبل فراغ الإمام من التكبير لم تنعقد صلاته.
(و) الثالث من الأركان: (قراءة الفاتحة) في كل ركعة. وتقدم الدليل على ذلك. لكن يتحملها الإمام عن الماًموم.
(و) الرابع من الأركان: (ركوع). وهو فرض بالإجماع، وسنده قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا﴾ الحج: ٧٧]. وقول ﷺ في حديث المسيء في صلاته المتفق عليه:
اركع حتى تطمئن راكعاً " (٣) .
(و) الخامس من الأركان: (رفع منه) أي: من الركوع؛ لقوله ﷺ في حديث المسيء في صلاته: " ثم ارفع " (٤) .
(إلا) الركوع الذي بعد الركوع الأول من كل ركعة في صلاة كسوف، وإلا الرفع مما (بعد أول) ركوع من كل ركعة (في) صلاه (كسوف) فإن كلاً منهما بعد الركوع الأول من كل ركعه من صلاة الكسوف سنة.
(و) السادس من الأركان: (اعتدال)، لقول النبي ﷺ في حديث المسيء صلاته: " ثم ارفع حتى تعتدل قائماً " (٥) . والمراد إلا ما بعد رفع من الركوع