Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ١٩٣

ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض " (١) .

وقال رسول الله ﷺ: " البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " (٢) . رواهما مسلم.

(ويكره يمنة وأماما) أي: أن يبصق عن يمينه أو تلقاء وجهه؛ لخبر

أبي هريرة المتقدم.

(ولزم) من رأى البصاق في المسجد (حتى) لو كان (غير باصق إزالته من مسجد).

قال في " الفروع ": وإن لم يزلها لزم غيره إزالتها؛ لخبر أبي ذر:

" وجدت في مسأوئ أعمالها (٣) : النخامة تكون في المسجد لا تدفن " (٤) . رواه مسلم. انتهى.

(وسن تخليق محله) أي: محل البصاق المزال.

قال في " الفروع ": ويستحب تخليق موضعها؛ لفعله ﷺ

(و) سن أيضاً لمن (في) صلاة (نفل صلاته عليه) أي: على النبي ﷺ

عند قراءته) أي: قراءة المصلي (ذكره) أي: ذكر النبي ﷺ.

قال في " الفروع ": وإن قرأ آية فيها ذكره ﷺ في نفل. نص عليه واطلقه بعضهم.

(و) سن أيضاً أن تكون (الصلاة إلى سترة) مع القدرة عليها. فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى الحائط أو إلى سارية، وإن كان في فضاء صلى إلى شئ