Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ١٩١

سجدة) أي: كما يلزم المأموم تنبيه الإمام إذا نسي سجدة.

قال شارح " المقنع ": فإن عجز عن إتمام الفاتحة فله أن يستخلف من يصلي بهم، وكذلك لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام به كالركوع. فإنه يستخلف من يتم بهم، كما لو سبقه الحدث، بل الاستخلاف ها هنا أولى؛ لأن من سبقه الحدث قد بطلت صلاته، وهذا صلاته صحيحة. انتهى.

(وإذا نابه) أي: ناب المصلي (شيء) أي: أمر من الأمور (كاستئذان عليه، أو سهو إمامه) عن فعل واجب، أو إتيانه بفعل في غير محله (سبح) بالإمام وجوبا وبالمستأذن استحباب (رجل، ولا تبطل) صلاته (إن كثر) تسبيحه، (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، وتبطل) صلاتها (إن كثر) تصفيقها. والأصل في ذلك ما روى سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا نابكم شيء في صلاتكم. فليسبح الرجال ولتصفق النساء " (١) . متفق عليه.

وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: " كنت إذا استأ ذنت على النبي ﷺ فإن

كان في الصلاة سبح، وإن كان في غير صلاة أذن " (٢) .

(وكره) أن يكون الإذن للمستأذن أو التنبيه للإمام) بنحنحة وصفير وتصفيقه، وتسبيحها، لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه)، كتحميد واستغفار. قال في " الفروع ": ولا تسبح خلافا لمالك، ونصه: يكره كتصفيقه لتنبيه أولى، وصفيره، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفال: ٣٥].