(و) يكره في الصلاة أيضاً (عبث)؛ لما روي " أن النبي ﷺ رأى رجلا يعبث في الصلاة. فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " (٣) . (وتخصر) وهو: أن يضع يده على خاصرته؛ لما روى أبو هريرة " أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل مختصرا " (٤) . متفق عليه.
(وتمط)؛ لأن ذلك يخرجه عن هيئة الخشوع.
(و) يكره للمصلي (فتح فمه ووضعه فيه شيئا، لا في يده) نص عليه. (واستقبال صورة) منصوبة. نص عليه.
قال في " الفروع ": وهو معنى قول بعضهم صورة ممثلة؛ لأنه يشبه سجود الكفار لها. فدل على أن المراد صورة حيوان محرمة؛ لأنها التي تعبد وفيه نظر. وفي " الفصول ": يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتماثيل؛ لما فيه