شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(أو) تجلس (متربعة)، " لأن ابن عمر كان يأمر النساء بذلك في الصلاة " (١) . لكن رجح ما روي عن عائشة على أثر ابن عمر بأن عائشة أمس بمعرفة ذلك منه.
ولأن السدل أشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الضم. فكان أولى لجمعه (٢) المقصودين. وعليه يحمل ما روى حرب عن أم الدرداء " أنها كانت تجلس جلسة الرجل، إلا أنها تميل على شقها الأيمن " (٣) .
(وتسر) المرأة (بالقراءة) وجوبا (إن سمعها أجنبي). وفي حرمة الجهر
إن لم يسمعها أجنبي خلاف.
قال في " الفروع ": والمرأة إذا لم يسمعها أجنبي قيل: تجهر كرجل. وقيل: يحرم.
قال أحمد: لا ترفع صوتها.
قال القاضي: أطلق الإمام أحمد المنع.
قال في " الحاوي ": [وقال في " الكبرى " في أواخر صلاة الجماعة] (٤) : وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء. انتهى.
وقيل: تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي. وقدمه ابن تميم. انتهى.
وفي " مصنف الحجاوي ": ولا باًس بجهر المرأة إذا لم يسمعها أجنبي. (والخنثى) فيما قلنا أن المرأة تفعله أو لا تفعله (كأنثى). قاله في
" الرعاية الكبرى "، لاحتمال أن تكون امرأة.