شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
يديها في الصلاة حذو منكبيها " (١) .
فعلى هذا يسن لها ذلك كالرجل.
وعنه: قليلا. وعنه: يجو ز. وعنه: يكره.
وأما كون الأنثى كالذكر، فلتساويهما في شمول الخطاب الشرعي لهما. إلا
ما خرج من ذلك لكونها عورة بقوله:
(لكن تجمع نفسها) في ركوع وسجود وغيرهما. فلا تجافي في شيء من ذلك " لأنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي. ويدل لذلك ما روى يزيد بن أبي حبيب " أن النبي ﷺ مر على أمراً تين تصليان. فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض. فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل " (٢) . رواه أبوداود مرسلا. وهو حجة عندنا.
وعن علي رضي الله تعالى عنه: " إذا سجدت المرأة فلتحتفز، ولتضم فخذيها" (٣)
والاحتفاز، بحاء مهملة وفاء وزاي معجمة: هو الانضمام.
(وتجلس) في جميع صلاتها (مسدلة رجليها عن يمينها) أي: ترسلهما
عن يمينها (٤) . (وهو) أي: السدل (أفضل) من التربع نص عليه؛ لأنه أستر، ويروى عن عائشة.