Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ١٤٣

قال في " الفروع ": اختاره الأكثر. وعنه: إلا الأنف اختاره جماعة. وعنه: ركن بجبهته والباقي سنة. انتهى.

ووجه المذهب: ما روى العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي ﷺ يقول:

" إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه " (١) . رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا لفظه (٢) الخبر، ومعناه الأمر. وإلا كان كذبا.

وعن ابن عباس قال: " أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة، واليدين، والر كبتين، والرجلين " (٣) . متفق عليه. وروى الأثرم وسعيد بن منصور في " سننهما " بإسنادهما عن عكرمة قال:

قال رسول الله ﷺ: " لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبهة" (٤) .

وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال " لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض " (٥) .فإن قيل: فقد قال أبوبكربن أبى داود: لم يرفعه إلا أبو قتيبة؟