شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وروي عن عبد الله بن عمر " أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين فى كل ركعة " (١) . رواه مالك في " الموطأ ".
ومحل الخلاف في الفرض. وأما في النفل فذكر بعضهم أنه لا يكره بغير خلاف؛ لما روي في " الصحيح " " أن النبي ﷺ قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء " (٢) .
ولما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: " لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين فى كل ركعة " (٣) متفق عليه.
(ولا) يكره أيضاً: (قراءة أواخر السور وأوساطها) على أصح الروايتين " لعموم قوله ﷾: (فاقرءوا ما تيسر مته) [المزمل: ٢٠].
ولما روي عن عبد الله بن عباس " أن النبي ﷺ كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر بقوله تعالى: (قولوآءامنا بالله وما أنزل إلينا) [البقرة ١٣٦٠]، وفي الثانية الآية في آل عمران: (قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة … ) الآيه [آل عمران: ٦٤] " (٤) . أخرجه أحمد ومسلم.
(أو ملازمة سورة)؟ [يعني: أنه لا يكره للمصلي أن يلازم سورة من القرآن
بأن يقرأها عقب الفاتحة في صلواته كلها (مع اعتقاد جواز غيرها)] (٥) أي: صحة الصلاة بغيرها.