شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(ك) ما تكره القراءة (بكل القرآن في فرض).
قال في " الفروع ": وتكره قراءة بكل القرآن في فرض؛ لعدم نقله وللإطالة. وعنه: لا. انتهى.
(أو بالفاتحة فقط) يعني: وكما يكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة فقط.
قال في " الفروع ": وعلى المذهب تكره الفاتحة فقط.
و (لا) يكره (تكرار سورة) في الركعتين. قاله أحمد في رواية أبي طالب وإسحاق بن إبراهيم؛ لما روى زيد بن ثابت " أن النبي ﷺ قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما " (١) . رواه سعيد.
(أو تفريقها) أي: تفريق السورة (في الركعتين)؛ لما روي عن عائشة
" أن النبي ﷺ كان يقسم البقرة في الركعتين " (٢) . رواه ابن ماجه.
(ولا) يكره أيضاً (جمع سور في ركعة ولو في فرض) على أصح الروايتين. وهو المذهب، رواه الجماعة عن أحمد وصححه القاضي وغيره؛ لما روي في " الصحيح " " أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم. فكان يقرأ قبل كل سورة (قل هو الله أحد)، ثم يقرأ سورة أخرى معها. فقال له النبي ﷺ: ما يحملك على لزوم هذه السورة؛ فقال: إنى أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة " (٣) .