شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٢/ ٦٤
قال في " شرح الهداية ": وقال بعض أصحابنا: هو على الروايتين فيمن فرش طاهراً على أرض نجسة.
والصحيح الجواز ها هنا على الروايتين؛ لأن اعتبار ذلك يشق فتفوت الرخصة، وذلك: أن أبدان الدواب لا تسلم غالبا من النجاسة؛ لتقلبها وتمرغها على الزبل والنجاسات، والبغل والحمار منهما نجسان في (١) ظاهر المذهب. والحاجة ماسة إلى ركوبهما.
وقد صح عن النبي ﷺ " أنه كان يصلي على حماره التطوع " (٢) . وذلك دليل على الجواز وإن حكم بنجاسته.
***