شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وثوب الشهرة ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع لئلا يكون ذلك
سببا إلى حمله على غيبته فيشاركهم في إثم الغيبة.
ويروى عن أبي هريرة مرفوعاً: " أن رسول الله ﷺ نهى عن الشهرتين. فقيل: يا رسول الله لِلَّهِ وما الشهرتان؛ قال: رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها ولكن سداداً بين ذلك واقتصاداً " (١) .
وعن ابن عمر مرفوعاً: " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله توب مذلة يوم القيامة " (٢) . حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وكان الحسن يقول: إن قوماً جعلوا خشوعهم في لباسهم، وشهروا أنفسهم بلباس الصوف حتى أن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كبراً من صاحب المُطْرف بمُطْرفه (٣) .
قال في " الرعاية ": يسن التواضع في اللباس ولبس البياض، والنظافة في
بدنه وثوبه] ومجلسه، والتطيب في ثوبه وبدنه والتحنك والذؤابة وإرسالها خلفه.
ويكره للرجل والمرأة] (٤) لباس النعال الصرارة. نص عليه. وقال:
لا بأس أن تلبس للوضوء.
ويباح المشي في قبقاب خشب. قال أحمد: إن كان حاجة.
ويباح لبس السواد مطلقاً، وليس القباء ولو للنساء، وفتل طرف الرداء.