Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٤١

[فصل: في آداب اللباس]

فصل: في ذكر أشياء من آداب اللباس.

من ذلك: أنه يكره لبس الثوب الرقيق الذي يصف البشرة للرجل (١) والأنثى (٢) حتى في بيتها. نص عليه.

وقيل: لا يكره ذلك للمرأه إذا كان لا يراها إلا زوجها ومالكها.

وقيل: يحرم عليها مع غير محرم.

وقيل: مع غير زوج وسيد.

ويكره أيضاً: لبس ما يظن نجاسته لتربية ورضاع وحيض وصغر وكثرة ملامسة نجاسة وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها.

ويسن أن يتزر الرجل فوق سرته. وعنه: تحتها. وشد سراويله فوقها، ويباح التبان.

وتسن السراويل، وسعة كم قميص المرأة يسيراً وقصره.

قال ابن حمدان: دون رؤوس أصابعها.

وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلاً دون سعته كثيراً فلا تتأذى اليد بحر

ولا برد، ولا يمنعها خفة الحركة والبطش.

وقال في " التلخيص ": توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال دون النساء.

وتباح الثياب من الصرف والوبر والشعر من كل حيوان طاهر.

ويكره أن يلبس خلاف زي بلده بلا عذر.