Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٢٦

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل؛ قال: نعم فعل ذلك ابن عمر.

(و) كره شد وسط (أنثى مطلقاً) أي: سواء كان بمشبه شد زنار أو لا؛

لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها، وتبين به عُكَنُها (١) وتقاطيع بدنها، والمطلوب ستر ذلك مطلقاً، ولذلك يكره لها لبس الرقيق الذي يحكي هيئة خلقتها.

(و) كره أيضاً (مشي بنعل واحدة) يعني بلا حاجة.

قال في " الفروع ": ونصه: ولو يسيراً لإصلاح الأخرى، خلافاً للقاضي

و" الفصول " و" الغنية "، قال ﷺ: " لا يمشي أحدكم في نعل واحدة " (٢) . متفق عليه من حديث أبي هريرة.

ولمسلم في رواية: " إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها " (٣) . ورواه أيضاً من حديث جابر وفيه: " ولا خف واحد " (٤) . و" مشى علي في نعل واحدة "، و"عائشة في خف واحد " (٥) . رواهما سعيد.

وقال صاحب " النظم ": وأصله في كلام القاضى.

ودليل الرخصة ما روي عن علي: " كان النبي ﷺ إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى في يده " (٦) وأحسب هذا لا يصح.