شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
الصليب، أو) يعبد (١) (غير الله، أو) هو (بريء من الله تعالى، أو من الإسلام، أو القرآن، أو) من (النبي ﷺ، أو) هو (يكفر بالله، أو لا يراه الله في موضع كذا) منجزاً كليفعلن كذا، أو معلقاً؛ كإن فعل كذا. وفي الأصح: (أو) قال: هو (يستحل الزنا، أو الخمر، أو أكل لحم الخنزير، أو ترك الصلاة، أو الصوم، أو الزكاة، أو الحج، أو الطهارة، منجزاً؛ كليفعلن كذا، أو معلقاً؛ كإن فعل كذا فقد فعل محرَّما)؛ لما روى سالم بن الضحاك أن النبي ﷺ قال " من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال " (٢) . متفق عليه.
وعن بريدة مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قال: " من قال: إنه بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالما " (٣) . رواه أحمد والنسانى وابن ماجه بإسناد جيد.
(وعليه كفارة يمين: إن خالف) بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله حيث يحنث. وهذا على الأصح؛ لحديث زيد بن ثابت " أن النبي ﷺ سئل عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصرانى، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء؟ فقال: عليه كفارة يمين " (٤) . رواه أبو بكر.