Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الأيمان

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١١/ ٨٩

(محمد ﷺ؛لأنه أحد شرطي إحدى الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلماً. أشبه الحلف باسم الله ﷾.

والتزم ابن عقيل: أن الحلف بغيره من الأنبياء كهو.

والأشهر: أنها لا تجب به وهو قول أكثر الفقهاء؛ لدخوله في عموم الأحاديث.

وينقسم حكم اليمين إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام أشير إلى الأول منها بقوله:

(ويجب الحلف لإنجاء معصومٍ من هلكة ولو نفسه) مثل: أن تتوجه أيمان القسامة عليه في دعوى القتل وهو بريء منه.

وأشير إلى الثاني منها بقوله:

(ويندب (١) لمصلحة)؛كحلفٍ يحصل به إصلاح بين متخاصمين، أو إزالة حقد من قلب مسلم، أو دفع شر وهو صادق فيه.

وأشير إلى الثالث منها بقوله:

(ويباح على فعل مباح أو تركه)؛كمن حلف لايأكل سمكا مثلاً أو ليأكلنه، وكالحلف على الخبر بشئ وهو صادق فيه، أو يظن أنه صادق.

وأشير إلى الرابع بقوله:

(ويكره على فعل مكروه)؛كمن حلف ليصلين وهو حاقِن؛ (أو ترك مندوب)؛كمن حلف لا يزيد على قراءة الفاتحة في الصلاة.

وأشير إلى الخامس بقوله:

(ويحرم على فعل محرَّم)؛كمن حلف ليشربن خمراً مثلا، (أو ترك واجب)؛كمن حلف لا يصوم رمضان مثلاً، (أو) يحلف (كاذباً عالماً) بكذبه.