Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الأيمان

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١١/ ٨٧

(و) يُجاب أيضاً (بلا). ومنه قول الشاعر:

وآليت لا أرثي لها من كلالة ولامن جفى حتى تلاقي محمداً

(وتحذف لا لفظا نحو: والله أفعل). ومن ذلك قوله ﷾: ﴿تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾ [يوسف: ٨٥].

(ويُكره حلفٌ بالأمانة)؛لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " من حلف بالأمانة فليس منا " (١) . رواه أبو داود.

و (كـ) الحلف بـ (عتق وطلاق). قيل لأحمد: يكره الحلف بعتق أو طلاق أو شيء؟ قال: سبحان الله! لمَ لا يُكره لا يُحلف إلا بالله.

(ويُحرم بذات غير الله تعالى و) غير (صفته) على الأصح؛ لما روى ابن عمر " أن النبي ﷺ سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " (٢) . متفق عليه.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا

إلا وأنتم صادقون " (٣) . رواه النسائي.

فنهى عن الحلف بغير الله ﷿. ومخالفة النهي حرام فيكون محرماً لذلك.

وقد روي أن ابن عمر سمع رجلاً يقول: " لا والكعبة ". فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله. فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " (٤) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن.