شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(و) غير (حَيةٌ)؛ لأنها من المستخبثات.
(و) غير (تِمساح). نُص عليه؛ لأن له ناب يغرس به.
وقال ابن حامد والقاضي: وغير الكُوسج. وهو سمكة لها خرطوم كالمِنشار، وتسمى القرش.
والأشهر أن الكوسج مباح؛ كخنزير الماء وإنسانه وكلبه. وبهذا قال مالك والشافعي لعموم الآية والأخبار.
ولما روى البخاري: " أن الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهما ركب على سرج عليه جلد من جلود كلاب الماء " (١)
(وتُحرم الجلالة التي أكثر علفها) أي: غذاءها (نجاسة، و) يحرم (ألبانها وبيضها) أيضاً على الأصح؛ لما روى ابن عمر قال: " نهى النبي ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها " (٢) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن غريب. وفي رواية أبي داود: " نهى عن ركوب جلالة الإبل " (٣) .
ولما روى ابن عباس قال: " نهى النبي ﷺ عن شرب لبن الجلالة " (٤) .
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.