Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١١/ ٧

وكرهه أبو حنيفة والشافعي.

ورخص في أكله الشعبي.

ولنا: " أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع " (١) وهو من أعظمها نابا.

ولأنه مستخبث، فيدخل في عموم قوله ﷾: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]

(و) يحرم أيضاً (ما يفترس بنابه) أي: يَنهش؛ (كأسدٍ ونمرٍوذئبٍ وفهدٍ وكلبٍ) لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: " نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي نابٍ من السباع " (٢) . متفقٌ عليه.

وعن أبي أن النبي ﷺ قال: " كل ذي نابٍ من السباع حرامٌ " (٣) . رواه مسلم.

قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت مجمع على صحته وهو نصٌ صريح يَخصُ به عموم الآيات. فيدخل فيه من يبدأ بالعدوى وغيره. وقيل: يختص بمن (٤) يبدأ بالعدوى

كالأسد.

(وخنزيرٍ) بلا خلاف بين المسلمين؛ لقوله ﷾: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣]