شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ١٠/ ٥١٠
وعلم مما تقدم أنه إذا لم يتب حتى ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة؛ لما
روى عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب " (١) . رواه النسائي وأبو داود.
(كبموت) يعني: أن الحد يسقط [بالتوبة كما يسقط] (٢) بالموت، لكن
سقوطه بالموت لفوات محله، كما يسقط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة.
* * *