Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٤٩١

بفعلها في أول وقتها؛ لما روى أبو برزة قال: " كان رسول الله ﷺ يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس " (١) .

وقال جابر: " كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة " (٢) . متفق عليهما.

(إلا مع) وجود (حر مطلقاً).

قال في " الشرح الكبير ": في ظاهر كلام أحمد والخرقي حكاه عنه الأثرم.

وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي واين المنذر. وهو الصحيح أن شاء الله

تعالى؛ لعموم قول النبي ﷺ: " إذا اشتد الحر فاً بردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم " (٣) . متفق عليه.

وقيل: إلا مع حر لمن يصلي جماعة. وقيل: وان يكون في البلدان

الحاره.

ويكون التأخير على كل من الأقوال (حتى ينكسر) الحر.

(و) إلا (مع غيم لمصل جماعة). نص عليه في روايه المروذي؛ لما روى

ابن منصرر عن إبراهيم قال: " كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغيم ".

ويكون تأخيرها في الغيم (لقرب وقت العصر)، لأنه وقت يخاف منه

العوارض من الريح والمطر. فيشق الخروج لكل صلاة من المجموعتين.