Printed page ١٠/ ٤٧٩
قطع يد سارق سرق (١) برنساً من صفة النساء قيمته ثلاثة دراهم " (٢) . رواه احمد وأبو داود والنسائي.
وعن ابن عمر أيضاً " أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " (٣) . رواه الجماعة.
وفي لفظ بعضهم: " قيمته ثلاثة دراهم " (٤) .
وفي رواية " لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار " (٥) . رواه النسائي.