Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحدود

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ٤٧٩

قطع يد سارق سرق (١) برنساً من صفة النساء قيمته ثلاثة دراهم " (٢) . رواه احمد وأبو داود والنسائي.

وعن ابن عمر أيضاً " أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " (٣) . رواه الجماعة.

وفي لفظ بعضهم: " قيمته ثلاثة دراهم " (٤) .

وفي رواية " لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار " (٥) . رواه النسائي.