شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ١٠/ ٤٤٥
لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزع عرق. قال: فهذا عسى أن يكون نزعه عرق. قال: ولم يرخص له رسول الله ﷺ في الانتفاء منه " (١) . متفق عليه.
ولأن الناس كلهم من آدم وحواء وألوانهم وخلقهم مختلفة، ولولا مخالفتهم
شبه والديهم لكانوا على صفة واحدة.
ولأن دلالة الشبه ضعيفة ودلالة ولادته على الفراش قوية، فلا يجوز ترك القوي لمعارضة الضعيف.
ومحل ذلك: إذا أراد نفيه (بلا قرينة)، بأن يكون رأى عندها رجلا يشبه الولد الذي أتت به، فإن ذلك يغلب على الظن مع الشبه أن الولد من الرجل الذي رآه عندها. فيباح له نفيه مع ما ذكر.
* * *