Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحدود

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ٤٢٩

حتى (ولو) كان الاعتراف (في مجالس)؛ لأن ماعزا أقر عنده أربعا في مجلس واحد، والعامرية أقرت عنده بذلك في مجالس. فروى بريدة: ((أن النبي ﷺ جاءته امرأة من بني عامر من الأزد. فقالت: يا رسول الله! طهرني. فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت: أراك ترددنى كما رددت ماعز بن مالك. قال: وما زال حتى قالت: إني حبلى. قال: فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي ﷺ. فقال: قد وضعت العامرية. فقال: إذا لا نرجمها وندع (١) ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار. فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! قال: فرجمها)) (٢) . رواه مسلم والدارقطني وقال: حديث حسن صحيح.

وفي لفظ قال: ((جاءت العامرية (٣) . فقالت: يا رسول الله! إنى قد زنيت فطهرنى. وإنها ردها فلما كان الغد. قالت: يا رسول الله! ترددنى كما رددت ماعزا فوالله إنى لحبلى. قال: فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت (٤) أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت (٥) : يا نبي الله! هذا قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحفر لها (٦) وأمر الناس فرجموها. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت)) (٧) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود