شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ١٠/ ٢٨١
(أو قال) المجنى عليه: (عفوت عن هذه الجناية، ولم يسم المبرأ) بأن لم
يذكر القاتل ولا العاقلة، أو لم يذكر العبد ولا السيد: (صح) الإبراء؛
لانصرافه إلى من عليه الحق.
(وإن وجب لقن قود، أو) وجب له (تعزير قذف: فله) أي: فللقن
(طلبه، و) له (إسقاطه)؛ لأنه مختص به دون سيده؛ لأنه ليس بحق له ما دام
القن حيا، (فإن مات: فـ) إن الحق ينتقل (لسيده)؛ لكونه أحق به ممن ليس
له فيه ملك. وصح عفوه عنه.