شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(الأحرار) صفة للرجال. وخص الأحرار (إذ فرض الكفآية لا يلزم رقيقا)، لاشتغالهم بخدمة ملاكهم (حضرا) في القرى والأمصار. وعنه: في المصر
فقط. وعنه: وسفرا.
وعنه: هما سنة وفاقاً للأئمة الثلاثة، وفي " الروضة ": هو فرض، وهي
سنة.
(و) على المذهب (يسنان لمنفرد)، لما روى عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن
بالصلاة ويصلي فيقول الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة " (١) . رواه النسائي.
(و) يسنان أيضاً (سفرا) " لقول رسول الله ﷺ لمالك بن الحويرث ولابن عم
له: " إذا سمافرتما فأذنا واقيما وليؤمكما أكبركما " (٢) . متفق عليه.
(ولمقضية) أي: ويسنان أيضاً لصلاة مقضية، لما روى عمرو بن أمية الضمري قال: " كنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس. فاستيقظ رسول الله ﷺ فقال: تنحوا عن هذا المكان. قال:
ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح " (٣) . رواه أبو داود.
(ويكرهان) أى الأذان والإقا مة (لخناثى ونساء).
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه الجمهور.
(ولو) كان الأذان والإقامة من الخناثى والنساء (بلا رفع صوت).
قال في " الإنصاف ": وعنه: يباحان لهما مع خفض (٤) الصوت. ذكرها
في " الرعاية " انتهى.