شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ولخبر ابن السني: " من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان " (١) . أي: التابعة من الجن.
وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا كما يلقن
عند خروجه منها، ولما فيه من طرد الشيطان عنه فانه يدبر عند سماع الأذان كما ورد في الخبر، وفي " مسند ابن رزين ": " انه ﷺ قرأ في أذن مولود سورة الإخلا ص ". والمراد أذنه اليمنى.
(وهما) أي: الأذان والإقامة (فرض كفاية)؛ لقول رسول الله ﷺ: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " (٢) . متفق عليه.
والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم.
وعن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال: " ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان " (٣) . رواه أحمد والطبرانى.
ولانهما من شعائر الإسلام الظاهرة. فكانا فرض كفاية؛ كالجهاد.
(للخمس) أي: للصلوات الخمس دون المنذورة (المؤداة) دون المقضيات (والجمعة) أي: وللجمعة. نص عليها في " الفروع ".
قال في " المبدع ": ولا يحتاج إليه لدخولها في الخمس.
وانما لم يشرعاً في غير ما ذكر؛ لأن المقصود منهما الإعلام بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها وهذا لا يوجد في غيرها.
(على الرجال) متعلق بقوله: فرض كفايه. وعنه: والرجل الواحد،