Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب اللعان

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ٨٠

(فصل: فيما يلحق من النسب)

(من أتت زوجته بولد، بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، ولو مع غيبة

فوق أربع سنين).

قال في " الفروع ": ولو مع غيبته (١) عشرين سنة. قاله في " المغني " في

مساً لة القافة، وعليه نصو صأحمد. ولعل المراد ويخفى سيره، وإلا فالخلاف

على ما يأتي. انتهى.

(ولا ينقطع الإمكان) عن الاجتماع (بحيض).

قالط في " الفروع ": ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض. قاله في

" الترغيب ". انتهى.

(أو) الت به (لدون أربع سنين منذ أبانها) زوجها، (ولو) كان الزوج

(ابن عشر فيهما) أي: في حين إمكان اجتماعه بها وفي حين إبانتها: (لحقه

نسبه) على الأصح؛ لقولط النبي ﷺ: " الولد للفراش " (٢) .