شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ١٠/ ٨٠
(فصل: فيما يلحق من النسب)
(من أتت زوجته بولد، بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، ولو مع غيبة
فوق أربع سنين).
قال في " الفروع ": ولو مع غيبته (١) عشرين سنة. قاله في " المغني " في
مساً لة القافة، وعليه نصو صأحمد. ولعل المراد ويخفى سيره، وإلا فالخلاف
على ما يأتي. انتهى.
(ولا ينقطع الإمكان) عن الاجتماع (بحيض).
قالط في " الفروع ": ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض. قاله في
" الترغيب ". انتهى.
(أو) الت به (لدون أربع سنين منذ أبانها) زوجها، (ولو) كان الزوج
(ابن عشر فيهما) أي: في حين إمكان اجتماعه بها وفي حين إبانتها: (لحقه
نسبه) على الأصح؛ لقولط النبي ﷺ: " الولد للفراش " (٢) .